استعمال مثل هذه النصوص في مواطنها هذه ألفاظ شرعية ينبغي أن يكون الاصطلاح مطابق للألفاظ الشرعية، فكون المفتي يقول: هذا ما يصلح، وجاءت بإزاء ما يحل في لفظ شرعي في حديث نبوي، عليه أن يحتاط، وإن كان في قرارة نفسه أن كلمة: لا يصلح أقل وأخف من "لا يحل"، فضلاً عن "يحرم"، والسائل قد يفهم هذا، لكن ينبغي أن تقيد الاصطلاحات بالألفاظ الشرعية، "لا يصلح" وفي لفظ: "لا يحل" وإذا كان الأمر لا يحل فهو حرام؛ لأن الذي يقابل الحلال هو الحرام {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(١١٦) سورة النحل] {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [(١٥٧) سورة الأعراف] فالذي يقابل الحلال هو الحرام، لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه، يقول لشريكه: أنا أريد البيع، فهل لك رغبة أو لا؟ فإن كانت له رغبة باع عليه وهو أولى الناس بهذه الحصة، لكن إذا قال: ما لي رغبة، عرض عليه أولاً فقال: لا رغبة لي بهذه الحصة، ثم وضع عند مكتب عقاري .. ، قال: لا رغبة لي لأنه توقع أن تباع أو يطلب فيها مبلغ كبير، أو بالفعل يطلب، تريد أن تشتري نصيبي قال: نعم، بكم؟ قال: بمائة ألف، فلما وضعه بالمكتب العقاري ما جاب إلا خمسين، وقال للمكتب: بع على طرف ثالث، حينئذٍ يعرض عليه بالخمسين؛ لأن له رغبة، له رغبة يعرض عليه بالخمسين إن أعجبه وإلا باعها لغيره، يكون حينئذٍ في حل، لكن إذا قال: والله ما دام ما له رغبة في الأول أنا ما لي رغبة في الثاني، ما دام ما هو بشارٍ بحدي أبيع على غيره، يسقط حق الشريك في قوله: لا رغبة لي، يعني لا رغبة لي مشروطة بهذه القيمة المطلوبة، ما هو بهذا مراده؟ لا رغبة لي يعني بهذه القيمة المطلوبة، فيعرض عليه بالقيمة الأخرى، فإن كانت له رغبة فهو أولى الناس، لا يحل أن يبيعها حتى يعرض على شريكه.