للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عن صهيب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع)) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف جداً" وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، لكنه ضعيف، لا يصل إلى حد الوضع لكنه ضعيف لا يبنى عليه حكم، لكن الأمور المذكورة البيع إلى أجل من حيث الحكم الشرعي حلال أو ليس بحلال؟ {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(٢٨٢) سورة البقرة] حلال بالإجماع، البيع إلى أجل، المقارضة أيضاً أجمع العلماء على جوازها التي هي المضاربة، وخلط البر بالشعير يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، اتفاقاً يجوز، للبيت لا للبيع، نأتي إلى بركة البيع إلى أجل، انتهينا من كون الحديث يعول عليه في إثبات هذا الحكم، لكن هل فيه بركة البيع إلى أجل؟ البيع إلى أجل فيه تيسير على المشتري، وفيه أيضاً إن زيد في قيمة السلعة ربح للبائع، فالبركة من هذه الحيثية صحيحة، ولو لم يثبت الخبر، المقارضة يعني كون الناس يتشاركون على هذا النوع من الشركة، يجتمعون على هذا النوع هذا عنده مال وهذا عنده جهد وعنده فراغ، وعنده خبرة يتعاونان فيسخر هذا المال ويعمل بهذا المال ما يدر على الطرفين، فلا شك أن فيها شيء من البركة؛ لأن صاحب المال يستفيد الربح إن وجد، والعاطل الذي لا مال له يستفيد من كده ويربح بسببه.