"ولا تنزل به بطن مسيل" يعني مجرى السيل في الوادي، وهذا خطر، فلا تجعل فيه لا الأرواح، لا ينام الإنسان في بطن مسيل، ولا مجرى وادي، ولا يعمر مسكن في بطن مسيل ولا وادي، ولا يجعل بضاعته في هذا المكان؛ لأن السيل يأتيه بغتة، ثم بعد ذلك يقضي عليه، وبعض الناس ما عندهم خبرة، يريد أن يؤمن مسكن، وعمر كثير من الناس في أودية فلما جاءت السيول غرقوا، وطمرت السيول بيوتهم، لكن المسئولية على من؟ على أهل الخبرة من البلدية وغيرهم، ما تعطي تراخيص في مثل هذه الأماكن، وإلا الناس كثير منهم ما يحسب حساب، ومُثل خصمان أمام قاضٍ فقال المدعي: إن هذا اعتدى على شيء من أرضي، وأخذ من الوادي أيضاً، قال: أنت طالب بأرضك والوادي يأخذ حقه، أنت ما لك إلا تطالب أرضك، وبالفعل لما جاء الوادي ضف وشال كل ما أمامه، فمثل هذا لا شك أنه خطر، وجعل الأموال في هذا المكان مخاطرة وتعريض للمال للتهلكة.
"فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي" يعني عليك أن تضمن، أنا الآن أشترط عليك أن لا تضع المال في هذه الأشياء التي تتلفها جملة، أما التلف الجزئي يوجد، وفي جميع البضائع، وفي جميع الظروف والأحوال يوجد التلف الجزئي، لكن شيء دون شيء، التلف الجزئي أسهل من أن تتلف البضاعة بكاملها.
"رواه الدارقطني، ورجاله ثقات" بل سنده في غاية الصحة.
"وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح" وهذا دليل على أنه المضاربة موجودة في عصر الصحابة من غير نكير، وفعلها الخليفة الراشد، فهي جائزة لا إشكال فيها، وهي مجمع عليها، ونقل الإجماع عليها.
الطالب:. . . . . . . . .
لا لا، هذه ما هي مضاربة، هذا نصب واحتيال.
الطالب:. . . . . . . . .
هذا احتيال أن يأخذ اسم غيره ويقدمه على صندوق التنمية، أو على بنك يساهم به، سواء كان بأجرة أو قيمة أو بدون أجرة كل هذا لا يجوز، وهذا يوقع في كثير من الحرج والإشكالات، فإذا ساهم باسم فلان ثم ارتفعت الأسهم أضعاف ثم جحده فلان، والله الأسهم باسمي أنا أروح أبيعها، والمحاكم فيها كثير من هذه المشاكل، يعني العقود التي لها ظاهر وباطن مثل هذه توقع في إشكالات، وفي خصومات ونزاع، والشرع لا يأتي بمثل هذا.