يشتركون في الخير، لكن استعمل هذا اللفظ في غير موضعه، وفي غير معناه الأصلي ولا اشتراك بينهم، ونقول مثل هذا في الحديث، فإذا قلنا: إن أفعل ليست على بابها فيكون حينئذٍ ملكها وانتهت، فلا تعود بواراً ولا تعود مواتاً مرةً ثانية، ويؤيده رواية:((فهي له)) قد يتحايل بعض الناس ويسبق إلى أرض ثم يسورها ويضع فيها مواد تجارية أخشاب وحديد واسمنت ويسميه مستودع، ثم بعد ذلك يسحب هذه المواد ويبيعها، نقول: في ظروفنا التي نعيشها يوجد مثل هذه التصرفات، أما قبل ما توجد مثل هذه الأمور، فلا بد من أن يضرب له الإمام مدة، يعني في باب الاختصاص مثلاً، وضع على الأرض عقوم، يعني ما هي جدران، وضع عليها كثبان من الرمل هذا يسمى اختصاص وليس إحياء ولا تمليك، في مثل هذه الصورة يضرب له الإمام مدة، إما أن تعمر هذه الأرض، وتحيي هذه الأرض وإلا تسحب منك، وقل مثل هذا في الإقطاع، وأعطيات الإمام من الأراضي، من أهل العلم من يقول: إن الإمام يملك أن يعطي من الأراضي ما يعطي، ومنهم من يقول: إن أعطيات الإمام إنما هي مجرد اختصاص، والملك لا يتم إلا بالشراء أو بالهبة أو بالإذن أو بالإحياء، فالإمام لا يملك يعطي عند جمع من أهل العلم، وإنما يفيد اختصاص، يكون أحق بها، وعلى هذا تضرب له مدة، فإن حقق الشرط الشرعي عمّر وأحيا وإلا تنزع منه.
والمسائل المتعلقة بالإحياء كثيرة لا تنتهي من خلال المشاكل التي وجدت في المحاكم لا سيما مع وجود هذا التشاحن والتنافس على أمور الدنيا، وإلا فالأصل أن المسلم ينظر إلى هذه الدنيا أنها معبر وليست مقر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا الأصل، لكن هم يتحايلون بطرق ووسائل، والله المستعان، فالمسائل في هذا الباب كثيرة جداً، ومردّها إلى القضاء، والمحاكم فيها من المشاكل الشيء الكثير المتعلقة بهذا، صدر لوائح تنظيمية للإحياء والإقطاع هي معمول بها في المحاكم، والله يعينهم ويسددهم.
وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن الصعب بن جثامة -رضي الله تعالى عنه- أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((لا حمى إلا لله ولرسوله)) رواه البخاري.