((من أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له)) يقول: "رواه أبو داود، وصحّحه ابن الجارود" لكن سنده عند ابن الجارود فيه ضعف، سنده فيه ضعف، وهو من رواية الحسن عن سمرة وهي مختلف في وصلها؛ لأن العلماء يختلفون في رواية الحسن عن سمرة، فمنهم من يحمله على الاتصال؛ لأنه ثبت أنه روى عنه حديث العقيقة، ومنهم من يحمله على الانقطاع، ومنهم من يفصل فيثبت الاتصال بحديث العقيقة دون غيره، على كل حال الحديث إسناده ضعيف، لكن له شواهد، وهو داخل في القاعدة العامة ((من أحيا أرضاً ميتةً فهي له)) وهذا نوع من الإحياء عند أهل العلم، فيكون حينئذٍ مندرجاً، هذا مندرج في الحديث السابق العام، قد يقول قائل: إن الناس في هذا الوقت، أن الناس كلهم لديهم استعداد أن يضعوا أحواش واستراحات ويستبقوا إليها، فهل هذا التمليك الشرعي على أطلاقه، أو أنه لا بد من أن يحال دون الناس وبين الجشع الذي يعيشونه؟