للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيء؟ يعني مفهوم المخالفة في هذا الحديث أنه لو اشتراه بأكثر مما يستحق فإنه ليس برجوع.

"فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص" فمفهومه أنه إذا باعه بزيادة على ما يستحقه أنه لا يدخل في النص "فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: ((لا تبتعه -يعني لا تشتريه- وإن أعطاكه بدرهم)) الحديث، متفق عليه" وهذا يحصل كثير بين الإخوان، يهدي أحدهما للآخر هدية كتاب أو شيء يستفيد منه، ويستعين به على طلب العلم، ثم بعد ذلك يرى أنه ليس بحاجة له، ويستدل بذلك بقرائن، إما لإهماله أو لكونه عنده تبين أن عنده نسخة أخرى، قيل له: وراك ما تحضر درس البلوغ قال: والله ما عندي كتاب، ثم بعد ذلك أهداه كتاب فصار يحضر، ثم بعد ذلك وقف أو أهدي نسخة أخرى، أو أعطي من جهةٍ خيرية نسخة أخرى هي أفضل من هذه النسخة فاستغنى عن هذه النسخة، هذه النسخة لا بد أن يستفاد منها، ولا تعطل ولا تهمل، فتدفع إلى من يستفيد منها، وإذا لم يرض ببذلها فما الحكم؟ إن الكتاب أعطيه على سبيل الهدية أو على سبيل الوقف، إن كان على جهة الوقف فحينئذٍ تعطلت منافعه فينقل إلى جهة أخرى، وإن كان على سبيل الهدية يشار إليه أن يدفعه إلى جهةٍ أخرى، أو يبيعه إلى من يستفيد منه.

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تهادوا تحابوا)) رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسنادٍ حسن.

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة)) رواه البزار بإسنادٍ ضعيف.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: