للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها" يعني ذهبت نفسها فلتة، يعني بغتة "ولم توصِ" يعني ما أمهلت حتى توصي، لم تمهل حتى توصي "وأظنها لو تكلمت" يعني لو صار لها فرصة أن تتكلم قبل وفاتها "أظنها لو تكلمت تصدقت" يعني يعرف من حالها أنها كريمة تجود بالمال، وليست بخيلة تظن به وتشح به، أظنها يعني يغلب على ظنه ذلك "لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) متفق عليه، واللفظ لمسلم" هل هذا الحديث يدلنا على أنه يريد أن يتصدق عن أمه من مالها أو من ماله هو؟ هل يتصدق من مالها؟ يعني افترض أن هذا الشخص لو أخوة وأخوات، والأم افتلتت نفسها، فوجئت، بغتت بالموت، ويعرف من حالها أنها لو أمهلت تصدقت، هل يتصدق من أصل المال أو يتصدق من نصيبه؟ يعني لو كان الأمر من نصيبه يعني السياق، السياق يريد أن يتصدق عنها؛ لأن كلمة "لم توصِ وأظنها لو تكلمت تصدقت" يعني إذا كان من نصيبه هو فلا داعي لهذا الكلام، يقول: أمه ماتت ولم تتصدق أفأتصدق عنها؟ أينفع أن أتصدق عنها؟ قال: ((نعم)) لكن أظنها لو تكلمت تصدقت! يعني هل هذا الكلام مؤثر في الحكم أو غير مؤثر؟ بمعنى أنه ينفذ ما يغلب على الظن أن الميت يريده؟ يعني بعض العوام يعرف أن أباه أو أمه يحب نوع من الطعام، فتجده في بعض المناسبات يشتري هذا النوع ويتصدق به على الناس، ويجعل ثوابه لوالده أو والدته ممن يحب هذا الطعام، هذا لا شك تصور تصرف من هؤلاء العوام يعني كونه هو يحب هذا الطعام هل يعني أن غيره يحب هذا الطعام؟ هل المنظور إليه المتصدق عنه أو المتصدق عليه؟ المتصدق عليه ينظر الأنفع له؛ لأن هذا يعظم الأجر، افترض أن المتصدق عنه يحب طعام لا يحبه الناس هل يتصدق به عنه؟ لا، هنا يغلب على الظن أنها لو تكلمت تصدقت فهل يتصدق عنها من مالها من أصل المال بناءً على غلبة الظن؟ أو أن نقول: المال انتقل لا علاقة لها به؟! وحينئذٍ من أراد أن يتصدق يتصدق من نصيبه، والصدقة هنا واصلة، يصل ثوابها، من العبادات التي يصل ثوابها إلى الميت، وتقدم في الوقف: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)) وذكر العلماء