"وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري" أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر، بسند ضعيف، الطبراني رواه في الكبير والأوسط، كما في مجمع الزوائد، ومجمع البحرين، وإذا أطلقوا الطبراني فالمراد به الكبير، وهو مروي في المعجمين، وهو حديث منكر؛ لأن في إسناده راوٍ متروك، وهو فرات بن السائب، متروك كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص، فالحديث منكر، وعلى كل حال قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة يجوز وإلا لا يجوز؟ إما لأنها ظل، أو لأنها مما يحتاج إلى القرب منه لجني ثمارها، فيكون الذي يقضي الحاجة تحتها متسبب لإيذاء الناس، ضفة النهر الجاري؛ لأنهم يستقون منه كما تقدم؛ لأنه مورد من الموارد، وعلى كل حال المواضع التي تقدمت كم عددها؟ التي لا يجوز التخلي فيها ولا عندها؟ أربعة؟ عندك الثلاثة: الموارد، قارعة الطريق والظل، وعندك نقع الماء، تحت الأشجار المثمرة، ضفة النهر الجاري، جاء في مراسيل أبي داود نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أن يبال بأبواب المساجد، عن أن يبال بأبواب المساجد، فتكون المواضع سبعة التي اشتملت عليها الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وعلى كل حال كل ما يكون سبباً في إيذاء الناس فهو حرام، ولو لم يرد به نص خاص {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [(٥٨) سورة الأحزاب] على كل حال كل ما يكون سبب في إيذاء الناس فهو محرم، ولو لم يرد به نص.
يقول: هل يختلف المعنى للفظة الثانية: (اتقوا اللاعنين) بكسر العين وفتحها؟
يمكن فتح العين؟ يمكن؟ نعم؟ يمكن، أنطق، كيف تنطق مع فتح العين؟ هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
أو النون؟ اللاعنَين أو اللاعنِين؟ الفرق أبداً، هذه تثنية وتلك جمع، لكن الحديث هنا أجمال بيانه يدل على أنهما اثنان، فهو مثنى اللاعنين، واختلاف المعنى من جهة أن هذا مثنى وذاك جمع، والمراد بالحديث التثنية؛ لأن البيان جاء مثنى بعد الإجمال، فبيان المثنى مثنى مثله.