للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال فك السحر بسحر مثله جريمة، وتمكين الساحر من مزاولة السحر، مواطئة له، واتفاق معه على الشرك، وتمكين له من الشرك الأكبر؛ لأن السحر لا يتم إلا به، فلا يجوز بحال أن يذهب إلى السحرة، وفي تشريع مثل هذا إقرار للسحر والسحرة، فبدلاً من أن يكونوا مجرمين يكونوا محسنين، وإذا أقر مثل هذا فلا بد أن نقرهم على سحرهم؛ لأنهم محسنون، على ضوء ما يفتى به من مثل هذا الكلام، وبدلاً من أن يكون حده ضربةً بالسيف، يكون الإقرار؛ لأنه محسن، يفك السحر، ويحل المعضلات والمشكلات والضرورات، هذا لا يجوز بحال، والسحر إن رفعه الله -جل وعلا- بالعلاج المشروع من الرقى والأدوية والعلاجات الشرعية وإلا فيبقى مصيبة كغيره من المصائب، عليه أن يصبر ويحتسب وأجره على الله.

يقول: لو أن إنساناً أوصى بتسعة أعشار ماله، والباقي بعد الوصية يكون ورثته به أغنياء؟

نقول: لا يجوز لماذا؟ لأن سعد بن أبي وقاص قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أوصي بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) أوصي بالشطر؟ قال: ((لا)) والعلة التي ذكرت بعد ذكر الثلث، وما زاد على الثلث لا يجوز بحال، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.