للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضهم ذهب إلى أن النحر خاص بالنهار دون الليل، وأن الأضحية لا تذبح في الليل، وهذا مشهور عن مالك -رحمه الله-، وغيره يذهبون إلى جواز الذبح بالليل والنهار في المدة المحددة شرعاً.

اليوم يطلق بإزاء النهار في مقابلة الليل، ويطلق أيضاً على ما يشمل الليل والنهار {تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ} [(٦٥) سورة هود] يعني دون ليالي أو بلياليها؟ بلياليها، لكن في قوله -جل وعلا-: {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ} [(٧) سورة الحاقة] يدل على أن الأيام تطلق ويراد بها ما يقابل الليالي.

بعد هذا يقول المؤلف -رحمة الله عليه-: "وعن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي)) " أربع: هذا حصر، ومن قال: إن العدد له مفهوم قال: إنه لا عيب إلا هذه الأربعة المنصوصة، من قال: إن العدد له مفهوم يدل على الحصر، وأنه لا عيب سوى هذه الأربعة، وبهذا يقول أهل الظاهر، ولو كان العيب أشد مما نص عليه.

((العوراء البين عورها)) إذا كانت عمياء تجزئ وإلا ما تجزئ؟ عند عامة أهل العلم لا تجزئ، لكن عند الظاهرية؟ تجزئ، وإذا نظرنا إلى العلة في منع التضحية بالعوراء هذا عيب، ونقص ويعوقها عن بعض مصالحها، قالوا: إنها إذا كانت مع غيرها ترعى يفوتها ما في الجهة التي من جهة العين العوراء، يعني العشب والكلأ الذي في الجهة اليمنى أو اليسرى في جهة العين العوراء يفوتها، فكيف إذا كانت عمياء؟ يقول من يحتج للظاهرية: العمياء يحضر لها طعام وما يحتاج ترعى، العيب غير مؤثر، ولا يؤثر في لحم ولا غيره.