للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمين الغموس هي ((التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)) اليمين تنقسم إلى أقسام: منها لغو اليمين، لا والله، وبلى والله، كما سيأتي في كلام عائشة -رضي الله عنها-، هذا ما فيه شيء، لا فيه كفارة ولا، الذي يجري على اللسان بغير قصد، وليست فيه مؤاخذة، ومنه ما يحلف فيه الإنسان على أمر ماض يغلب على ظنه وقوعه، يقول: والله ما جاء، قال شخص: جاء زيد أمس، قال: والله ما جاء؛ لأنه يغلب على ظنه أنه لم يحضر، لا سيما إذا استدل بقرينة تدل على عدم حضوره، فتبين له أنه حضر، يعني المقرر أن يحضر مثلاً، اتصل على هذا الشخص وقال: فاتت الرحلة، لن أحضر اليوم، ثم تيسر له في الرحلة التي بعدها مباشرة وحضر، قيل لفلان الذي أخبر: حضر زيد أمس جاء البارحة، قال: والله ما جاء، هو متصل بي، وقال: خلاص فاتت الرحلة، هذا على غلبة ظن، هذا ما عليه كفارة.

لو حلف أنه ما جاء، وهو يعرف أنه جاء، رآه بالأمس، قال: والله ما جاء، هذا ليس فيه كفارة، لكنه يأثم بهذا اليمين التي حلف فيها، وهل تسمى غموس أو لا تسمى؟ ((يقتطع بها مال امرئ مسلم)) منهم من يقول -نظر إلى قوله-: ((هو فيها كاذب)): يكفي أن تسمى غموس، وليس فيها كفارة، أعظم من أن تكفر، لكن من رأى في الحد الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم، قال: هذه ليست غموس، لكنه آثم بكذبه، وتأكيد هذا الكذب باليمين، ولا كفارة فيها.

إذا حلف على أمر مستقبل، والله لا يفعل كذا في المستقبل، ثم فعله، هذه اليمين المكفرة المنعقدة، إذا حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، اقترض من زيد ألف ريال، ثم أقسم أنه ليس عنده شيء، زيد ما عنده بينة، فتوجهت اليمين إلى المقترض فحلف أنه لم يقترض منه شيء هذه هي غموس؛ لأنه اقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو كاذب في ذلك.

وهذه اليمين عند الجمهور لا تكفر، ومثلها قتل العمد، أعظم من أن يكفر، واليمين الغموس أعظم من أن تكفر، هذا قول أكثر أهل العلم، ويرى الشافعية أنها تكفر لعموم الأدلة الدالة على لزوم الكفارة لمن حنث في يمينه.