"ولأحمد والأربعة فقال: ((إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، مرها فلتختمر)) " يعني تغطي رأسها ووجهها؛ لأن هذا نذر معصية " ((مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)) " لأنها نذرت نذراً فيه معصية، وكفارته حينئذٍ كفارة يمين على ما تقدم في كلام ابن عباس، فلم تستطع الوفاء، أو لم تستطع حكماً، هي تستطيع فعلاً أن تمشي، وتمشي حافية وغير مختمرة، بالنسبة للفعل تستطيع، لكنها حكماً ممنوعة من مثل هذا، فالاستطاعة ليست بالنظر إليها وإلى قدرتها، وإنما هي بالنسبة إلى الحكم الشرعي، فالممنوع شرعاً حكمه حكم الممنوع حساً، ولذا في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صل فإنك لم تصل)) قد يقول: إنه صلى ركع وسجد وقام وقعد ((فإنك لم تصل)) يعني ما فعلت شيء، قد يقول قائل: إن صورة الصلاة موجودة، لكن المقصود الصلاة المعتبرة شرعاً، ومثل هذه الصلاة يصح نفيها؛ لأن وجودها كعدمها، وقدرتها واستطاعتها هنا وجودها مثل عدمها؛ لأنها ممنوعة شرعاً.
((لتصم ثلاثة أيام)) إذا قلنا كفارة يمين، فكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، تخيير في الخصال الثلاث، ثم ترتيب مع الصيام، إذا لم تستطع تصوم، ولعله عرف من حالها أنها لا تستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فأمرها بالصيام ((لتصم ثلاثة أيام)) على أن هذه الرواية حسنها الترمذي، وهي عند الإمام أحمد والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن حسنها الترمذي، وفي تحسين الترمذي كلام لأهل العلم، قد ينازع فيه.
جاء في بعض الروايات، قال:((فلتركب ولتهدي بدنة)) والرواية سندها جيد عند أبي داود، لكن الإمام البخاري قال:"لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء""لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء".