" ((هل كان فيها وثن يعبد؟ )) قال: لا، قال:((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ )) " أماكن عباداتهم واجتماعاتهم التي يجتمعون فيها اجتماعات دورية مرتبة، هذه يجب أن تزال، ولا يجوز إحياؤها بحال.
قال:((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ )) أنت إذا ذبحت في المكان الذي كان فيه وثن أحييت ذكرى هذا المكان، إذا كان فيها محل يجتمع فيه الكفار من أي طائفة تكون، وذبحت فيه أحييت ذكرى ما كانوا يفعلونه، ((فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ )) يترددون على هذا المكان في وقت معين على نمط معين، هذا هو العيد، لا يجوز أن تحيا مثل هذه الأماكن، وأحياؤها مساهمة في إعادة الوثنية من جديد.
" ((هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ )) فقال: لا، فقال:((أوف بنذرك)) " يعني بعد أن تأكد أنه ليس هناك ما يمت إلى الجاهلية وإلى أهلها بأدنى صلة ((أوف بنذرك)) الآن تأكدنا أنه ما في إشكال.
((أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم)) وقطيعة الرحم من المعصية، لكن التنصيص عليها إذا حلف ألا يدخل بيت أمه أو بيت والده، أو بيت أخيه، أو نذر ألا يفعل، فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، والتنصيص على قطعية الرحم لأهميتها، من باب عطف الخاص على العام؛ للاهتمام بشأن الخاص، والعناية به، وإلا يدخل في المعصية، من أعظم المعاصي قطيعة الرحم.
((ولا فيما لا يملك ابن آدم)) نذر أن يعتق عبد فلان، هذا لا يملكه، فلا يجوز لا يستطيع الوفاء به، وحينئذٍ نذره إما أن يلغى باعتبار أنه لم ينعقد على قول، أو أنه يكفر عن هذا النذر كفارة يمين على ما تقدم.
" ((ولا فيما لا يملك ابن آدم)) رواه أبو داود والطبراني، واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند الإمام أحمد".