للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام)) بعض الناس يرغب في المضاعفات الموجودة في المسجد الحرام، ويرى رأي جمهور أهل العلم في أن المضاعفة في مكة كلها، الحرم كله حرم، بحدوده المعروفة، ولا تختص المضاعفة بالمسجد، ثم يقول: أنا أريد أن أذهب إلى مكة لأصلي في مسجد بطرف مكة، لكنه في الحرم، ويشد الرحل لا إلى المسجد نفسه، وإنما يقول: مكة كلها مسجد، والمضاعفة موجودة على قول الجمهور، يجوز له أن يشد الرحل إلى أي مسجد غير المسجد الحرام في مكة؟ التنصيص مسجد الحرام، يعني على الخلاف، من يرى أن الحرم كله مسجد {وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ} [(٢١٧) سورة البقرة] يعني إخراج المسلمين من قبل الكفار هل حصل من المسجد أو من مكة؟ من مكة، فالجمهور على أن مكة كلها مسجد، والمضاعفة موجودة، وعلى هذا يشد الرحل إلى أي مسجد في مكة، ومن خص ذلك بالمسجد، مسجد الكعبة قال: لا يجوز له أن يشد الرحل إلا إلى المسجد نفسه.

مسجد الأقصى ((مسجد الأقصى، ومسجدي هذا)) هذا ترتيب بالواو، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإلا فمسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل من المسجد الأقصى، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وصلاة في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وعلى هذا لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى على ما تقدم له أن يصلي في المسجد النبوي، وله من باب أولى أن يصلي في المسجد الحرام، ولا عكس.