للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال -رحمه الله-: "وعن جابر -رضي الله عنه- أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت عندي، وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن هي في يده" كل منهما أقام بينة هذا أحضر بينة، وهذا أحضر بينة، في الأحاديث السابقة ما في بينة، فيه أيمان، في هذا الحديث كل منهما جاء ببينة، هذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده ضعيف، نفترض مسألة على ضوء هذا الحديث حصلت عند قاض من القضاة، ناقة ومثلما قلنا: جاء بها شخص إلى السوق فقال: وجدتها خارج البلد، وجئت بها إلى السوق لعل صاحبها أن يجدها، فجاء زيد من الناس قال: هذه ناقتي نتجت عندي، جاء عمرو: هذه ناقتي نتجت عندي، طيب يا زيد عندك بينة؟ قال: نعم، جاء ببينة، عمر عندك بينة، جاء ببينة، ماذا نصنع؟

هنا تأتي بينة الداخل وبينة الخارج، ويأتي الخلاف بين الحنابلة والجمهور، فالحنابلة يقدمون بينة الخارج، والجمهور يقدمون بينة الداخل.

في هذه الصورة في الحديث هي بيد شخص؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث -المعروف ضعفه- قضى بها لمن هي في يده، فهذا الحديث يؤيد قول الجمهور، وأن بينة الداخل مقدمة على بينة الخارج خلافاً لقول الحنابلة.

"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد اليمين على طالب الحق" وهذا أيضاً رواه الدارقطني، وفي إسناده ضعف كسابقه، إلا أن الحافظ لما ذكر الحديثين قال: رواهما الدارقطني، وفي إسنادهما ضعف.

ومسألة رد اليمين على المدعي مسألة خلافية بين أهل العلم، وأشرنا إليها سابقاً من قول الإمام مالك -رحمه الله-: "لا أعلم أحداً قال برد اليمين على المدعي".

المدعي ما عنده بينة، طُلب اليمين من المدعى عليه فنكل، هل يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد اليمين على المدعي؟

يقول الإمام مالك: لا أعلم أحداً قال برد اليمين، وذكرنا سابقاً أن قضاة العصر، عصر الإمام مالك ابن أبي ليلى وابن شبرمة وغيرهما يقولون برد اليمين، وعلى كل حال الحديث فيه ضعف.