مجزز هذا من أدق الناس في القيافة، وعرف هذه الرجل السوداء أنها خرجت من هذه الرجل البيضاء "هذه الأقدام بعضها من بعض" ويستدل أهل العلم بشرعية الإلحاق في النسب بالقيافة، إذا ادعى أكثر من واحد ولداً، كل منهم يدعيه، إن وجد الفراش فالولد للفراش، هذا حكم شرعي، إذا عدم، ما يدرى ولد على فراش من؟ فيحضره القافة.
قد يؤتى ببعض القافة من أجل إلحاق ولد لأحد اثنين يدعيانه، وجاء ذكر يعني في بعض القصص، وألحقه بهما، قال: الولد لهما، كيف يكون ولد لاثنين؟! فجيء بالأم فأخبرت أن الثاني وقع عليها بعد الأول، مع أن الأطباء ينفون أن يكون التلقيح بين الحيوان وبين البويضة، بأكثر من حيوان، بل بحيوان واحد منوي لبويضة واحدة، وانتهى الإشكال، ومقتضى ما قاله هذا القائف أنه لهما أن الولد وإن تلقح بماء الأول قد يستفيد من ماء الثاني، وقد يدل لهذا حديث:((لعن الله من سقى ماءه زرع غيره)) ما يدل على أن الولد قد يستفيد من ماء الثاني مثل الزرع، والأطباء ينفون هذا.
طيب اختلف قول القائف مع الأطباء من المقدم؟ القافة والقيافة حل شرعي، أقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفرح بذلك فرحاً شديداً، واعتمدها أهل العلم، لكن إذا اختلف قول القائف مع الأطباء؛ لأن الأطباء يقررون أمور بآلاتهم وأدواتهم خلاف ما كان معروفاً في السابق، ويتوصلون إلى دقائق ما عرفها المتقدمون،
المقصود أنها من مسالك الشرع في الإثبات، هل نقول: إنها مجرد قرينة وإلا دليل؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه ثبتت البنوة بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- لهذا القائف، قد يقول قائل: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عنده أدنى تردد في نسبة أسامة لأبيه زيد، لكن أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينتفي بذلك هذا الشك الذي وجد عند الناس.
وجاء رجل يشتكي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ولده جاء على غير لونه، وقال له -هذا في الصحيحين- قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هل لك من إبل؟ )) قال: نعم، قال:((ما ألوانها؟ )) قال: كذا، قال:((هل فيها من أورق؟ )) قال: نعم، قال:((من أين جاءه هذا اللون؟ )) قال: لعله نزعه عرق، قال:((ولدك لعله نزعه عرق)).