للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقصود شأنهم، والمراد به شأن القوم، لا شأن أسرة فيما يخص المرأة، شأن أولاد في تربيتهم هذا صحيح أنه أمر، لكنه ليس بأمر القوم، أمر الأطفال لا بأس، أمر العناية بهم، أمر تربيتهم هذا هو شأنهم.

هذا أيضاً يتكلم عن القضاة، وأنهم يحتجبون، وبعضهم يقفل الأبواب، وبعضهم ...

طبعاً مثلما ذكرنا الأمور التي ترد على أهل العلم، وترد على القضاة، وترد على هؤلاء، لا شك أنها في بعض الأحيان فوق طاقتهم، ولا ينفي أن يوجد مقصر، لا ينفي، وحينما يخاطب عامة الناس بهذا الكلام، يخاطب القضاة بغيره؛ لأن كل جهة لها ما يناسبها من خطاب الشرع، فالقضاة يخاطبون بأن لا يحتجبون، ومن احتجب عن حاجة الناس احتجب الله عن حاجته، يخاطبون بمثل هذا الكلام، لكن غيرهم أيضاً يخاطب بما يليق به، وأن القاضي ليس كالشمس يمكن أن ينتشر فضله ونفعه على سائر الناس أو على جميع الناس.

يقول: هل يحكم القاضي بمذهبه فقط أو مع اجتهاده في المذاهب؟

قلنا في حديث: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)) أن الحديث يؤخذ منه أن من شروط القاضي أن يكون مجتهداً، والاجتهاد ليس من الصعوبة بحيث لا يناله أحد كما قرر كثير من المتأخرين، وأوجبوا التقليد، وحرموا الخروج عن المذاهب، هم أوجبوا على المتعلمين من المتمذهبة من المقلدة ما هو أكثر مشقة من التأهل للاجتهاد في النظر في النصوص، وأشرنا إلى هذا في شرح الحديث؛ لأنهم يريدون بل يلزمون المقلد أن يعامل نصوص الإمام بما تعامل به نصوص الوحيين، ومما نص عليه أنه إذا أثر عن الإمام أكثر من قول فبأيها يعمل؟

الشافعية عندهم القديم والجديد، والفتوى عندهم على الجديد إلا في مسائل الفتوى فيها على القديم، ذكرت في مقدمة المجموع في الأشباه والنظائر.