للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب)) كثيراً ما نسمع في المجالس عند من توجد لديهم القطيعة، إذا حُدث عن فلان عن عمه فلان، أو عن خاله فلان، أو عن ابن عمه فلان قال: نصيبي منه لك، إن كان هو معجبك فنصيبي لك، يملك؟ هل له نصيب حسي معروف؟ لكن لو ورثه وقبل أن يصفى المال، وهذا الإرث سوف يؤول إلى المال ويقدر بمال، ويتوقع أن يبلغ كذا، وأراد واحد من الورثة، أو السيد المعتق، المولى المعتق أراد أن يستعجل هذا الإرث، فأراد أن يشتريه أحد بما يباع به نسيئة، يقول: تبيع عليه نصيبك من فلان، إذا كان مجهول ولا يؤول إلى علم فهذا لا يجوز بحال؛ لأن من شرط المبيع أن يكون معلوماً، إن كان يؤول إلى علم أو نصيبه معروف محصور ويقدر بكذا، يقدر إرثه بعشرة ملايين، وهذه زوجة لها الثمن، مليون ومائتين وخمسين، لكن تقول: ما أنا بصابرة، حصر ورثة، والمحكمة، أقسم الميراث، تحتاج إلى أشهر، اللي يعطيني مليون خلاص يكفي، نقول: لا هذا مال بمال، هذا الربا، لكن لو قالت: أنا أريد عشر سيارات قيمتها مليون، فبذلها واحد لأنها تباع بها نسيئة ما في إشكال، لا إشكال في مثل هذا، لكن دراهم بدراهم مع عدم التماثل لا يجوز.

((الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب)) رواه الشافعي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ".

أصله في الصحيحين هل يصحح لأن أصله في الصحيحين؟ الذي في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر: نهى عن بيع الولاء وهبته، هل يصحح: ((الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب)) باعتبار أن أصله في الصحيح "نهى عن بيع الولاء وعن هبته أحياناً يقال: أصله في الصحيح ولا يصحح، لما يوجد من الفرق في المعنى مما في الأصل مع ما في الفرع، وأحياناً يكون هناك اشتراك في المعنى، وإن اختلف اللفظ في الصحيح وفي غيره، في الأصل وفي الفرع، وأحياناً يكون ما في الفرع لا يوجد في الصحيح، قطعة لا توجد في الصحيح، بينما بقية القصة موجودة في الصحيح، هذه تعامل على أنها حديث مستقل، يحكم عليها بمفردها، يعني ذكر الشارح عن بعض السلف أنه يجوز بيع الولاء، ومنهم من جوز هبته، لكن الحديث حجة على الجميع، ومنهم من حمل النهي "نهى عن بيع الولاء وعن هبته" على التنزيه؛ لكن الأصل في النهي التحريم، المدبر والمكاتب وأم الولد، درس الغد -إن شاء الله تعالى- ....