((أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار)) جزاء وفاقاً، فهذا أعتق من الرق وهذا أعتق من النار، والإنسان يلهج دائماً بأن يعتق الله رقبته من النار، فابذل السبب، وهذا من المواضع الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجل، في الشرع المرأة على النصف من الرجل، وهذا شرعنا، ولا يمكن أن نستخفي بمثل هذا الكلام أمام الكلام الذي يثار حول المساواة وحقوق الإنسان، وأن المرأة قد تفوق الرجل، فلماذا يفضل عليها؟ كل هذا فيما لم يرد فيه نص ((النساء شقائق الرجال)) لكن إذا جاءنا نص يدل على أن الرجل أفضل من المرأة فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما لأحد كلام، هل يمكن أن يقول: إن البنت مثل الولد في الميراث؟ يمكن يقول أحد؟ لو قاله أحد كفر، والله -جل وعلا- يقول:{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [(١١) سورة النساء] نعم في أولاد الأم للذكر مثل حظ إيش؟ الأنثى، ذكرهم وأنثاهم سواء في أولاد الأم، قد يقول قائل: لماذا فرقنا بين هذا وهذا؟ الشارع الحكيم هو الذي فرق، الشارع هو الذي فرق بينهم، نحن أمة إتباع لا أمة ابتداع، وأمة اقتفاء للنصوص لا أمة مصادمة ومعاندة للنصوص، إذا قال الله شيء وقال الرسول سمعنا وأطعنا، المرأة على النصف من الرجل في هذا الموضع، إذا أعتق رجل رجلاً كان فكاكه من النار، أعتق رجل امرأة كانت فكاك نصفه من النار، لكن إذا أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار، والمرأة إذا أعتقت امرأة كانت فكاكها من النار، وإذا أعتقت رجل كان أفضل، وبهذا يفضل عتق الرجل على عتق الأنثى عند جمهور أهل العلم، والدلالة من هذه الأحاديث صريحة أن عتق الرجل أفضل من عتق الأنثى، وقال بعضهم: إن عتق الأنثى أفضل؛ لأنها إذا عتقت عتق أولادها تبعاً لها؛ لأن الولد يتبع أمه حرية ورقاً، وأيضاً إذا أعتقت الجارية قد تعرض لفتنة ليست مثل الرجل إذا أعتق، فيكون عتقها .. ، لا هذا من أسباب تفضيل عتق الرجل، حتى إن بعضهم قال: إن عتق الأنثى أجره أقل بكثير من عتق الرجل باعتبار أنها قد تعرض لفتنة، وجاء في الحديث:((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها)) ثم إذا زنت، ثم إذا زنت، يدل على أن المرأة