للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً)) الإسلام والإيمان شرط في الرقبة المعتقة في الكفارات، والتنصيص عليها في آية النساء {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [(٩٢) سورة النساء] كرر مراراً مع أنه لم يذكر في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار، لكنه عند جمهور أهل العلم ما دام اتحد الحكم وهو وجوب الإعتاق لا بد أن تكون مؤمنة حملاً للمطلق على المقيد؛ لأنه أتحد الحكم وإن أختلف السبب، قد يختلف السبب قد يكون سبب الكفارة قتل، وقد يكون سببها ظهار، وقد يكون سببها يمين، وقد يكون سببها جماع في نهار رمضان، السبب يختلف، لكن الحكم هو الوجوب، يعني في كفارة القتل، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان، الحكم واحد والسبب مختلف، وعند جمهور أهل العلم يحمل المطلق على المقيد فلا يجزئ في الظهار إلا رقبة مؤمنة، ولا يجزئ في الوطء في نهار رمضان إلا رقبة مؤمنة، يعني ما نص عليه، تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ما في مؤمنة كما نص عليه في القتل، يقولون: يحمل المطلق على المقيد، لكن لو كانت المسألة عكس يتفق السبب ويختلف الحكم يحمل المطلق على المقيد وإلا ما يحمل؟ إذا اتحد السبب واختلف الحكم، يعني اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرفق، وفي آية التيمم مطلقة، السبب واحد وهو الحدث، لكن الحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح بالتراب، فلا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، يعني في مقابل الصورة السابقة، يعني تمام القسمة أن يتفقا في الحكم والسبب، وأن يختلفا في الحكم والسبب، فإذا اتفقا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد بدون خلاف، وإذا اختلفا لا يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف.