للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال -رحمه الله-: "وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن العبد قُوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)) " شركاء في عبد واحد منهم أعتق نصيبه، والشرع يتشوف إلى العتق، هذه فرصة، ما دام أعتق نصيبه ينظر هل له مال يوفي بقيمة العبد كامل؟ يدفع لشركائه فيعتق العبد كاملاً ((من أعتق شركاً له في عبد)) يعني نصيبه ((فكان له مال)) يعني للمعتق مال ((يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل)) لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقص، بقيمته، قد يقول بعض الشركاء: نعم قيمته لو أخرجناه في المزاد ما زاد على ألف، لكن النصيب الربع ما أبيعه ولا بخمسمائة، نقول: لا، لا وكس ولا شطط، بقيمته، كما ألزم المعتق بشراء بقيته، وتكميل عتقه تلزم أنت أيضاً أن لا تزيد في قيمته، ولا وكس ولا شطط، يعني لا ينقص من قيمته ولا يزاد ((فكان له مال)) بهذا الشرط، طيب ما يملك هذا المعتق إلا هذا النصيب من العبد، قد يقول قائل: له مال لكن تقويمه عليه وإعتاقه من ماله قد يضر به، الشرع جاء بالعدل والمساواة، يعني نظر في مصلحة الرقيق، وقدم مصلحة الرقيق، لكنه مع ذلك لا يظلم السيد، ولذا جاء كما سيأتي في حديث: من أعتق ستة وليس له مال غيرهم، أمضى النبي -عليه الصلاة والسلام- عتق اثنين بالقرعة على ما سيأتي؛ لئلا يتضرر الورثة، المقصود أن مثل هذا ينظر فيه بالعدل والمساواة، وينظر فيه مصلحة الرقيق بالدرجة الأولى، وينظر فيه أيضاً عدم الضرر بالنسبة للمعتق، طيب ما عنده مال، قال: أنا والله ما عندي مال، ما عندي غير نصيبي من هذا الرقيق ((فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق)) هذا الحديث يدل على أنه إذا لم يستطع وليس لديه ما يعتق به باقيه، أنه يبقى هذا العبد مبعض نصفه حر ونصفه رقيق، أو ثلثه حر وثلثاه رقيق، في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: ((من أعتق شركاً له في عبد)) يعني أعتق نصيبه، سواء كان نصف أو ثلث أو ربع، أو أكثر أو أقل ((فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة