للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبقى مبعض، الآن إذا ألزم أن يدفع للشركاء ما يعتق به باقيه ألا يلزمه أن يعتق باقيه وهو كله ملكه؟ يلزم به إذا لم يتضرر بذلك، إذا كان له مال غيره، يعني كما يتبرع بجميع ماله، أو يوصي بأكثر من الثلث مثلاً، إذا لم يكن له مال غيره وأعتق نصفه هل نقول: يلزمه عتق باقيه؟ نعم؟ يتضرر الورثة كما سيأتي في حديث عتق الستة، إذا كان يتضرر به، أو يتضرر به ورثته فلا، وإذا كان لا يتضرر به فكونه يلزم، يقوم عليه العبد ويدفع إلى شركائه من ماله ليعتق باقيه من باب أولى أن يعتق عليه باقيه إذا لم يكن له شريك، جاء شخص أجنبي لعبد مملوك من واحد أو أكثر، فقال: بكم هذا العبد؟ قال له: بألف, قال: والله ما عندي إلا ثلاثمائة، أبى اشتري ثلث وأعتقه، تأتي مسألة إذا لم يكن له مال قال: ما عندي إلا هذه الثلاثمائة هي مسألة الاستسعاء، وإن كان له مال غيره مثل الصورة الأولى يقوم عليه قيمة عدل، كأنه اشترى هذا الشقص وصار شريكاً، فإذا أعتق هذا الشقص دخل في الحديث الأول، وإن كان لا يجد ما يعتق به باقيه دخل في الحديث الثاني، وإلا في النهاية إذا عجز عن هذا والعبد أعجز نفسه عن الاستسعاء عتق منه ما عتق ويبقى مبعضاً، الآن الاستسعاء جارٍ على طريق المكاتبة، يعني إذا رأى العبد، طلب العبد من سيده أن يكاتبه، بعض العلماء يلزم السيد بالمكاتبة {فَكَاتِبُوهُمْ} [(٣٣) سورة النور] بالشرط المذكور {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [(٣٣) سورة النور] فالاستسعاء مكاتبة جزئية، استسعى بباقي الرق الذي بقي عليه لبعض الشركاء، هذا الاستسعاء منهم من يقول: لا، يستسعى، معنى الاستسعاء في الحديث أن يسعى في خدمة من بقي له رق عليه، إذا أعتقه واحد وبقي واحد أو اثنين يسعى في خدمة هذا الواحد أو الاثنين، يسعى في خدمتهما، لكن هذا الفهم بعيد، محتمل نعم لكنه بعيد، إنما يسعى لإعتاق باقيه، يستسعى يعني يطلب منه السعي لعتق باقيه.