للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا باع رجل أمة على رجل ومات البائع، وأكتشف أن الأمة حامل هل يعتقان؟ أم ما هو حكمهما أم .... الورثة؟

هذه الأمة اعتقها ولدها فلا يجوز بيعها، ترد على بائعها، وتكون معتقة له، والولد ولده، إذا كانت قد حبلت منه.

إذا اشترى رجل أمة وهي أخت زوجته أو عمتها مما تحرم عليه مؤقتاً هل يحل له الوطء أم يعتبر من ذات رحم؟

هو يصح له ملكها، لكنه مع ذلك لا يجوز له أن يطأها.

يقول: هل الخادمات في البيوت الآن تعتبر ملك يمين؟

لا، هن أحرار، ولسن إماء، وحكمهن أحكام الحرائر، ويجب عليهن ما يلزم الحرائر.

يقول: وهن يظهرن على الرجال ويعشن بينهم كاشفات بدون حجاب.

هذا لا يجوز، لا يجوز أن تكشف؛ لأنها امرأة أجنبية عنه، وكونها تخدم في بيته لا يعني أنها تتبذل له ويتساهل في أمرها وشأنها، وقد وقع بسبب ذلك حوادث كثيرة، سواء كان من صاحب البيت أو من أولاده، أو من السائقين عنده، بسبب هذا التساهل.

الطالب: يستخدمونهن من غير محرم.

لا يجوز، استخدامها من غير محرم لا يجوز.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- أيضاً في كتابه بلوغ المرام:

باب: المدبر والمكاتب وأم الولد

عن جابر -رضي الله عنه- أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر, لم يكن له مال غيره, فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((من يشتريه مني?)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه.

وفي لفظ للبخاري: فاحتاج، وفي رواية للنسائي: وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه، وقال: ((اقضِ دينك)).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم)) أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة, وصححه الحاكم.

وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)) رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي.