"فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:((من يشتريه مني؟ )) " أولاً: لأنه لم يثبت عتقه، الأمر الثاني: أنه محتاج، وورثته بحاجة، قال:((من يشتريه مني؟ )) إذا علق الطلاق أو العتق على أمر محقق، الآن الموت أمر محقق، لكن مع ذلك لا يُدرى من يموت الأول، لكن إذا قال: إذا جاء رمضان -وقد بقي عليه ستة أشهر أو خمسة أشهر- فامرأته طالق، أمر محقق الوقوع، هل يجوز أن يرجع فيه أو لا يرجع؟ قبل وقوعه؟ رمضان لا بد أن يأتي، ولا بد أن يقع الشرط الذي علق به الطلاق، الآن الموت لا بد أن يقع في المدبر، لكنه مع ذلك وقوعه في الأول منهما مشكوك فيه، أما مجيء رمضان، وتعليق العتق عليه، إذا جاء رمضان فهو حر، أو امرأته طالق هل يجوز الرجوع في مثل هذا؟ الجمهور على أنه لا يجوز، خلاص إذا وقع ما علق عليه يقع الطلاق ويقع العتق، لكن كأن شيخ الإسلام يميل إلى أنه ما دام لم يأتِ الوعد أو الوقت الذي علق عليه الطلاق أو العتاق كالتدبير يجوز الرجوع فيه، يختلف التدبير عن التعلق بشرط محقق مؤقت كشهر كذا، يعني مو مثل الوصية ما يدرى متى يفجأه الأجل، وقد يموت الرقيق في حال التدبير قبل سيده، يعني هذا الشرط ما هو ثابت مشكوك فيه، لكن المحقق الوقوع، المؤقت بوقت لا يتقدم ولا يتأخر، هل يقال: إنه مثل الطلاق، وجمهور أهل العلم على أنه لا يرجع فيه؟ أو يقال: هو مثل التدبير علق على فرض مستقبل ولم يقع؟ هذا محل نظر، وأما بالنسبة للطلاق فجمهور أهل العلم إذا علقه على أمر محقق الوقوع، ومؤقت بوقت لا يتقدم ولا يتأخر، فجمهور أهل العلم على أنه يقع الطلاق إذا وقع ما علق عليه، لو قال لزوجته: إذا مت فأنت طالق يقع وإلا ما يقع؟ هذا لا يقع؛ لأنه إذا مات لا يملك طلاق، طيب شخص قال لزوجته -وهذا من غرائب المسائل- قال لزوجته: إن كنت زوجتي فأنت طالق، وهي زوجته، أو لو أنت زوجة لي لطلقتك، يعني كأنه ينشئ طلاقاً والصيغة هي مجرد عبث لأنها زوجته، فالذي يظهر وقوع الطلاق بمثل هذا، ولو قال: لو أنت عبد لي لأعتقتك وهو عبده، ويعرف أنه عبده، رقيقه، مولاه، لو أنت رقيق لي لأعتقتك، وهو رقيق، فالذي يظهر أنه ينشئ العتق، والصيغة التي علق عليها أو أمتنع الحكم لامتناعها مع