للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعضهم: إن هذا خاص بأمهات المؤمنين؛ لأن الاحتياط لأمهات المؤمنين أكثر من الاحتياط لغيرهن {قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ} [(٥٩) سورة الأحزاب] {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} [(٥٣) سورة الأحزاب] فهذا خاص بأمهات المؤمنين، والجمهور على أن الطهارة {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [(٥٣) سورة الأحزاب] الطهارة المطلوبة من أمهات المؤمنين مطلوبة من سائر نساء المسلمين، والتنصيص على أمهات المؤمنين من باب الاعتناء بشأنهن، وصيانة حقه -عليه الصلاة والسلام- أكثر من غيره، لكن يبقى أن نساء المؤمنات مطلوب منهن ما يطلب من أمهات المؤمنين.

الترمذي قال: حديث حسن صحيح، وهو في الحقيقة لا يصل إلى درجة الصحيح، بل هو حسن.

قال -رحمه الله-:

"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد)) " هو رق ما بقي عليه درهم، في الحديث السابق، هذا في حال حياته، لماذا؟ لأنه يتصور أن يعجز نفسه في آخر نجم من نجوم الكتابة، ويعود رقيقاً، لكن هذا ماشي في التسديد، فقتل، هذا ما يتصور أن يعجز نفسه، ليس في حكم الأول، وعلى هذا إذا كان أدى نصف نجوم الكتابة يكون نصفه حر ونصفه رقيق، وعلى هذا إذا أعتدي عليه وجني عليه فإنه يودى، تدفع ديته على أساس أنه مبعض، فدية بقدر ما فيه من الحرية وقيمة بقدر ما فيه من الرق، فإذا قتل وقد أدى نصف نجوم الكتابة يقال: نصف دية حر خمسين ألف، ونصف قيمة عبد إذا كانت قيمة خمسين خمسة وعشرين ألف، فيكون المجموع خمسة وسبعين ألف، ودية الحر مائة، وقيمة الرقيق خمسين، وهذا من تمام العدل، أما ما تقدم في الحديث: ((فهو رق ما بقي عليه درهم)) لأنه يتصور أن يعجز نفسه فيكون رقيقاً إلى سيده.

قال -رحمه الله تعالى-: