إذا كان هناك والد عبد ولديه ثلاثة أولاد فأرادوا شراءه وعتقه هل يجزي عنهم كلهم أم. . . . . . . . .؟
((لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) لكن لو صار أكثر من واحد؟ كل شيء بحسبه، إذا أشتراه مستقلاً بشرائه جزاه في مقابل تسببه في وجوده، وإذا كان أشترك في عتقه أكثر من واحد فلا شك أن فضل الله لا يحد، لكن كل شيء بقدره.
يقول: جهر المرأة بالسلام أمام الرجال؟
المرأة ممنوعة من أن ترفع صوتها أمام الرجال إلا للحاجة، ومع ذلك أبيح لها التصفيق في الصلاة دون التسبيح؛ لئلا يسمع الرجال صوتها، والتصفيق معروف أنه من أعمال الكفار، {وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً} [(٣٥) سورة الأنفال] التصدية التصفيق، والمكاء الصفير، فهو من أعمال الكفار، وأبيح للمرأة لأنه أخف من إظهار صوتها أمام الرجال.
يقول: نظر المرأة في الرجل بدون شهوة.
يجب عليها أن تغض بصرها؛ لأنها مأمورة بذلك، سواء كان الرجل على طبيعته أو كانت صورته، أو كان شخصه بوسيلة من الوسائل، يجب عليها أن تغض بصرها عنه.
المصافحة لمن يكون عن اليمين والشمال بعد الصلاة يقال: إنه بدعة، ونرجو أن تبينوا الحكم على كثير من الأمور البدعية خاصة عند بعض طلبة العلم، ولا سيما الأمور التي أطلق الشارع في العمل مثل قوله: سلم على من تعرف ومن لا تعرف؟
اتخاذ مثل هذا عادة، كل ما سلم من صلاته سلم على من يمنيه وعلى من شماله، وقد يكون سلم عليه قبل ذلك؛ لأن ما جرت هذه عادته هذه بدعة، لكن إذا حصل أنه دخل المسجد ووجد الناس يصلون الراتبة أو الفريضة ولم يتمكن من السلام عليهم، مع الأصل أنه يسلم عليهم وهم يصلون، ويردون بالإشارة، لكن إذا أراد أن يسلم ولم يتخذ ذلك عادة، ولا صار ديدناً له يتعبد به فإنه حينئذٍ لا يضر -إن شاء الله تعالى-.