كيف يبين الحكم الشرعي المستنبط من هذا الحديث والحديث ما فهم أصلاً؟ لا بد منه، لكن في مثل هذه الأوقات كثير من الناس لا يحتاج إلى بيان، يعرفه.
((ثم جهدها)) وهذا كناية عن الجماع، ومعالجة الإيلاج، ((فقد وجب الغسل)) متفق عليه، زاد مسلم:((وإن لم ينزل)) وهذا الحديث ناسخ للحديث الذي سبقه.
جاء في المسند وغيره عن أبي بن كعب أنه قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون: إن الماء من الماء رخصة، كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص بهاج في أول الأمر ثم أمر بالاغتسال بعد، هذا نص على أن هذا الحديث ناسخ للذي قبله، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، قال الإسماعيلي: إنه. . . . . . . . . على شرط البخاري.
المقصود أنه لم يخالف في هذه المسألة، وأنه يجب الغسل بمجرد الإيلاج، ولو لم يحصل إنزال إلا داود الظاهري، فقال:((إنما الماء من الماء)) فلا اغتسال إلا بالإنزال.
الحديث الذي يليه:
"وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال:((تغتسل)) متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة" أو أم سليم؟ قالت: أم سلمة وإلا أم سليم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب "فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال:((نعم، فمن أين يكون الشبْه أو الشبَه؟ )) " المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، الرجل يرى في منامه أنه يجامع امرأة كما أن المرأة ترى -وهن شقائق الرجال- ترى أنه يجامعها رجل، في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل من الاحتلام والاجتماع في المنام، قال:((تغتسل)) المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني فما الحكم؟ جاء الجواب منه -عليه الصلاة والسلام- قال:((تغتسل)) يعني إذا حصل منها كما يحصل من الرجل من احتلام.