"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل من أربع: من الجنابة" يغتسل من الجنابة، وهذا محل إجماع، ويغتسل أيضاً "يوم الجمعة" لصلاة الجمعة، وسيأتي الكلام فيها، وهل هو واجب أو مستحب؟ "ومن الحجامة" يغتسل من الحجامة "ومن غسل الميت" فالحديث رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، لكنه ضعيف، نص على ضعفه أبو داود، قال أبو داود: الحديث ضعيف فيه خصال ليس العمل عليها، فالغسل من الجنابة العمل عليه وإلا لا؟ العمل عليه، الغسل يوم الجمعة العمل عليه وإلا ليس عليه العمل؟ عليه العمل، الغسل من الحجامة ما الذي تقدم لنا في الحجامة؟ هاه؟ من نواقض الوضوء؟ نعم؟ نعم؟ إنها لا تنقض الوضوء، فلا توجب الوضوء، فكيف توجب غسلاً؟ قال أبو داود: ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليها، من غسل الميت، تقدم لنا الحديث:((من غسله فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ)) الحديث صحيح وإلا ضعيف؟ ضعيف عند أهل العلم، فالغسل من الجنابة إجماع، والغسل يوم الجمعة جماهير أهل العلم على أنه مستحب، وقيل: بوجوبه، وأما الغسل من الحجامة، ومن تغسيل الميت فلا، هذه التي أشار إليها أبو داود أن فيه خصال ليس العمل عليها، فقال: ليس العمل عليها عند أهل العلم، وهذا كناية عن تضعيفه، فصرح بالتضعيف.