للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومسلم، فعلى كل حال الوضوء مشروع لمن أراد أن يعود، ولمن أراد أن يأكل، ولمن أراد أن ينام، جاءت الأوامر بذلك، لكنها أوامر إرشاد ليست أوامر إيجاب.

ثبت -في الصحيحين وغيرهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- غشى نساءه ولم يحدث وضوءاً، ولم يحدث وضوءاً بين الفعلين، هذا دليل على الجواز، وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- اغتسل بعد غشيان كل واحدة، وهذا في السنن، وحديث حسن، لا شك أن مثل هذا أكمل من كونه لا يتوضأ، فالوضوء مستحب لمن أراد العود، ولمن أراد النوم، ولمن أراد الأكل، والمبادرة برفع الحدث أكمل وأبرأ للذمة.

ثم قال -رحمه الله تعالى-: