وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"لما جئنا سرف حضت, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه في حديث.
في حديث طويل، في حديث طويل.
متفق عليه في حديث طويل.
وعن معاذ -رضي الله عنه- أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? قال:((ما فوق الإزار)) رواه أبو داود وضعفه.
وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد نفاسها أربعين" رواه الخمسة إلا النسائي, واللفظ لأبي داود.
وفي لفظ له: "ولم يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس" وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحديث الذي بين أيدينا حديث "أم عطية -رضي الله عنها- قالت:"كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" هذا الحديث مخرج في البخاري وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وغيرها من دواوين الإسلام، وهو صحيح، واللفظ لأبي داود، على كل حال من حيث الصحة لا كلام فيه، لكن من حيث الرفع والوقف هو من كلامها -رضي الله عنها- "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" قول الصحابي: "كنا نفعل" أو "كنا نترك"، "كنا نقول"، "كنا نفضل"، "كنا .. "، إذا أضيف إلى زمنه -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع بلا إشكال، لو قالت:"كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا لا إشكال فيه، في رفعه، ويكون حينئذٍ من السنة التقريرية، وبهذا استدل جابر على جواز العزل:"كنا نعزل والقرآن ينزل" ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، إذا لم يضفه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- الصحابي، بل اكتفى بنسبته إلى أمثاله وأقرانه "كنا" الصحابي يعني التابعين. . . . . . . . . الصحابة.