للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجهول الحال: هناك مجهول الحال ظاهراً وباطناً وهناك مجهول الحال باطناً فقط، معلوم الحال في الظاهر، والمجاهيل وأصنافهم والاحتجاج بهم مسألة طويلة مبحوثة في كتب المصطلح، على كل حال الحديث ضعيف.

"سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? فقال: ((ما فوق الإزار)) " وعائشة -رضي الله عنها- تقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض"، "فيباشرني وأنا حائض" فحديث عائشة يشهد لحديث معاذ، لكن حديث عائشة فعل، حكاية فعل، "كان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض" حكاية فعل لا عموم لها، وليس فيها ما يمنع ما دون الإزار إذا لم يكن في غير موضع الحرث.

أما حديث معاذ وفيه: "ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? فقال: ((ما فوق الإزار)) معناه أن ما دون الإزار يحرم عليه، فالمعنى مختلف.

على كل حال الخبر ضعيف، الخبر ضعيف، ومن ترك مثل هذا الأمر اتقاءً للشبهة، وخشية أن يقع في المحظور فقد استبرأ لدينه، والحديث الذي تقدم ((أصنعوا كل شيء إلا النكاح)) يضعف مثل هذا الخبر.

"وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "كانت النفساء تقعد على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد نفاسها أربعين يوماً" رواه الخمسة إلا النسائي, واللفظ لأبي داود".

الخمسة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، رواه أيضاً الحاكم والبيهقي، وجمع من أهل العلم، وله طرق، النووي: "قول جماعة من مصنفي الفقهاء أن هذه الحديث ضعيف"، لكن رده النووي بأن له شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس، والحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص، المقصود أن الحديث له شواهد، ولذا حكم عليه جمع من أهل العلم بأنه حسن، حسن لغيره، فتثبت به الحجة.