حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام-، في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- جابر -رضي الله عنه- ضبط هذه الحجة وأتقنها من خروج النبي -عليه الصلاة والسلام- من بيته إلى رجوعه إليه، ولذا يعتمد كثير من أهل العلم على ما يرويه جابر على ما يرويه غيره، ولذا حديث جابر من أفراد مسلم "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين" حديث ابن مسعود وهو في البخاري: "النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى المغرب في المزدلفة بأذان وإقامة، والعشاء بأذان وإقامة" هذا في البخاري، يعني صلى المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين، وهذا في البخاري وهذا في مسلم هل نؤذن أذانين؟ نؤذن للمغرب ونؤذن للعشاء؟ ونقيم للمغرب ونقيم للعشاء على ما يقتضيه حديث ابن مسعود وهو في الصحيح؟ أو نقول: نؤذن أذان واحد ونقيم إقامتين على ما يقتضيه حديث جابر وهو في مسلم من أفراد مسلم؟ الأصل أن ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم.
أول من صنف في الصحيح ... محمد وخص بالترجيحِ
ومسلم بعد وبعض الغرب مع ... أبي علي فضلوا ذا لو نفع
فصحيح البخاري عند جماهير أهل العلم أرجح من صحيح مسلم، وعلى هذا ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم، فهل نقول بمقتضى هذا أنه في ليلة الجمع -ليلة المزدلفة- نؤذن أذانين ونقيم أقامتين أو نكتفي بأذان واحد وإقامتين؟ أهل العلم يقولون: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً، وعلى هذا نقول: إن بعض ما يرويه .. ، القاعدة أن ما يرويه البخاري -قاعدة مطردة- أرجح مما يرويه مسلم، لكن قد يعرض للمفوق مما يرويه مسلم ما يجعله فائقاً على ما يرويه البخاري، ومنه ما عندنا، جابر -رضي الله عنه- اعتنى بضبط الحجة، اعتنى عناية فائقة، بضبط حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا يرجح خبره على خبر ابن مسعود، وإن كان في البخاري.
هذا عند من يقول: إنه يؤذن للصلاتين أذان واحد وإقامتين، لكن يقول: قد يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بالأذان للصلاتين وخفي الأذان الثاني على جابر، وبهذا قال بعض العلماء، يؤذن لهما لكل صلاة أذان، وكذا لكل صلوات مجموعة، لكل صلاة يؤذن لها أذان وإقامة.