وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- "أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار? قال:((إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه.
شروط الصلاة: الشروط جمع شرط والشرط في اللغة: العلامة، الشرط العلامة، من ذلكم قول الله -جل وعلا-: {فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا} [(١٨) سورة محمد] يعني علاماتها.
في عرف أهل العلم في الاصطلاح في الشرع: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، قد يتطهر الإنسان ولا يصلي، لكن إذا لم يتطهر فإنه لا يصلي، فيلزم من عدم الشرط من عدم الطهارة عدم الصلاة، قد يقول قائل: لا يلزم من عدمه العدم، قد يصلي وهو غير متوضأ غير متطهر، نقول: المقصود بالعدم الشرعي؛ لأن الصلاة التي لا يعتد بها شرعاً وجودها مثل عدمها، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- للمسيء:((ارجع فصلِ فإنك لم تصل)) يعني لو قال قائل: إنه صلى، في الصورة صلى، وقف وركع وسجد كيف يقول: لم تصل؟ الصلاة التي لا يعتد بها شرعاً، ما انتفت حقيقته الشرعية لا وجود له، وجوده مثل عدمه، عندنا شرط لا تصح العبادة إلا به، وعندنا أيضاً ركن لا تصح العبادة إلا به، فهل هناك فرق بين الشروط والأركان أو لا فرق؟
في الشروط لا تصح العبادات ولا تسقط لا سهواً ولا عمداً، ومثلها في الأركان، إذن كيف يقول أهل العلم: هذه شروط وهذه أركان؟ مثلاً النية هل هي شرط وإلا ركن؟ تكبيرة الإحرام هل هي شرط وإلا ركن؟ إيش الفرق بينها؟ نعم؟