قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-، ونفعنا بعلمه، وكتب لنا وله الأجر والمثوبة في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام:
[كتاب الصلاة: باب سترة المصلي:]
عن أبي جهيم بن الحارث -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)) متفق عليه, واللفظ للبخاري، ووقع في البزار من وجه آخر:((أربعين خريفاً)).
وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت:"سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال:((مثل مؤخرة الرحل)) أخرجه مسلم.
وعن سبرة بن معبد الجهني -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم)) أخرجه الحاكم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب سترة المصلي" سترة المصلي: الأحاديث التي أوردها تحت الترجمة تبين المراد وإلا فالسترة أعم من أن تكون بين يدي المصلي للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه، فتشمل سترة، أو ستر عورته، ستر بدنه وغير ذلك مما مر في شروط الصلاة، فسترة المصلي يريد المؤلف -رحمه الله تعالى- ما يجعله بين يديه للحيلولة بين أن يمر أحد بين يديه وهو يصلي.