لا، ما هي بأضداد، ما هي بأضداد، ما هو في حلال وحرام نقول أضداد، لا، في وجوب واستحباب كلها مطلوبة، فليست متضادة، فاستعمال اللفظ في معنييه الجمهور يمنعونه، الجمهور على منع استعمال اللفظ الواحد في معنييه في آن واحد، يجيزه الشافعية، الشافعية ما عندهم مشكلة، أن يقولوا: إن الدفع للوجوب فيما يبطل، وللاستحباب فيما لا يبطل، ما عندهم إشكال في هذا، فهل نقول: إن الأصل الدفع فيجب عليك أن تدفع سواءً رجل أو امرأة أو كلب أو حمار، أو أي شيء ((فأراد أحد)) صغير أو كبير لا بد أن يدفع، ولو لم يبطل الصلاة، هذا الأصل، الأصل في الدفع الوجوب، وهو الظاهر من اللفظ، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، الآن يا الإخوان أنت تصلي في المسجد الحرام فأرادت امرأة أن تجتاز بين يديك كيف تدفع المرأة؟ أو في غيره، كيف تدفع المرأة؟ أو تقول: تمر وأعيد الصلاة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تقدم إلى السترة، يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما تقدم إلى الجدار، طيب افترض أن هذه المرأة عمياء وتقدمتَ إلى السترة ومرت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الدفع يأتي معناه، الدفع: الرد يحتاج إلى .. ، ترد باليد، الأسهل فالأسهل ((فإن أبى فليقاتله)) بقوة، وليس معنى المقاتلة أنه يطلع المسدس ويفرغه في رأسه رصاص وإلا شيء لا، ليس معنى هذا المقاتلة، إنما المقصود به الدفع بالأشد إذا لم يندفع بالأسهل، وليس معنى المقاتلة السب والشتم، بعضهم قال: المراد بالمقاتلة هنا السب؛ لأنه يأتي القتل والقتال والمقاتلة بمعناه ((قاتل الله اليهود)) معناه لعنهم، فليس المراد بذلك لأنه ينافي المقصود من الصلاة، هذا مبطل للصلاة، هل نقول لمن أراد أن تمر بين يديه امرأة غافلة ذاهلة قاصدة عمياء مثلاً جاهلة، الذهول كثير إذا كان ولي أمرها يمشي قدامها تبي تمشي مهما كانت النتائج، كثير من النساء على هذا، لا سيما في المواسم تخشى تضيع، تخشى .. ، هل نقول: ادفع ولو ترتب على ذلك أن تمس بدن المرأة؟ أو نقول: اتركها تمر واستأنف صلاتك ارتكاباً لأخف الضررين؟ نعم؟