... البيت، وغير ذلك، الأبيات كثيرة من هذا النوع، فهل يكرم المسجد عن مثل هذه الأبيات؟ يكرم المسجد عن هذه الأبيات؟ أو يقال: هذا لبيان العلم وما كان في بيان العلم فهو علم ويتجاوز فيه؟ وإن أمكن الدلالة عليه من غير تصريح فقيل: يدل على ذلك البيت في هجاء بني فزارة، والطالب يبحث عنه بطريقته، أو يسأل عنه في مكان آخر فهو أكمل، أكمل وإلا فكتب أهل العلم مشحونة بمثل هذه الأبيات، فالشعر ديوان العرب، الشعر ديوان العرب، يفسرون به كتاب الله، ويشرحون به الأحاديث، فلا بد من مرور مثل هذه الأبيات في العلوم كلها.
يقول: ما قولكم فيمن ينشد ضالته في مصلى العيد وغيره من المصليات؟ وهل هناك فرق بين المصلى والمسجد من حيث عدد الصلوات؟ وهل حكمها واحد أم أن المصلى يخرج من بعض الأحكام المساجد من تحريم وغيره؟
المصلى -مصلى العيد- إذا عرفت حدوده، وسمي بهذا المسجد فإنه مسجد، ولذا جاء في الحديث في الصحيحين وغيرهما في أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد وفيه ((وليعتزل الحيض المصلى)) دل على أنه مسجد، كونه لا يصلى فيه إلا مرة أو مرتين في العام لا يخرجه عن كونه مسجد، فمسجد نمرة كم يصلى فيه في العام؟ مرة واحدة، وهو إجماع مسجد، فلا عبرة بإقامة جميع الصلوات إنما يصلى به عند الحاجة، وحدوده معروفة ومعالمه ظاهرة مسجد، لكن إذا كانت صحراء ليست لها حدود المسجد ولا معالمه كمصلى الجنائز مثلاً هذا لا بأس به، هذا ليس بمسجد يختلف.
وفي الحديث دليل على تحريم السؤال عن الضالة في المسجد سواءً كانت من الحيوان أو غيره من المتاع، من النقود أو غيره، إذا كان المحفوظ فيه أمر الدنيا، طيب، مثلنا بكتاب لو جاء واحد يبي يحجز مكان في الدرس قريب من الشيخ وضع الشماغ، أو بكر إلى الجمعة والصف الأول ما فيه ما يريح الجالس وضع شماغه في الصف الأول وإلا عصاه وتأخر ليسند ظهره لحاجته إلى ذلك، إن تقدم مع إقامة الصلاة قال: وين شماغي؟ وين عصاي؟ نقول: لا ردها الله عليك؟ نعم يا الإخوان؟ نعم؟