"وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((إذا رأيتم من يبيع)) " يبيع سلعة في المسجد ((أو يبتاع)) أو يبتاع: يعني يشتري ((في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك)) هذا الحديث مخرج في السنن، سنن الترمذي، وهو في عمل اليوم والليلة للنسائي، ومصحح من قبل جمع من أهل العلم، وهذا يدل على منع البيع والشراء في المسجد، منع البيع والشراء في المسجد؛ لأن المساجد ما بنيت لهذا، الدعاء عليه بأن الله -سبحانه وتعالى- لا يربح تجارته كالدعاء على من ينشد ضالة:((لا ردها الله عليك)) هذا من باب التعزير له؛ لأنه ارتكب أمراً محرماً فيستحق هذا الدعاء، فيستحق هذا الدعاء، لا أربح الله تجارتك، فدل على تحريم البيع والشراء في المسجد.
المفاوضة في المسجد وإبرام العقد خارج المسجد، البيع إنما يطلق ويراد به الإيجاب والقبول لا مقدماته، إذا كانت مقدمات البيع تستغرق وقتاً طويلاً جلسوا بعد صلاة العصر أنا عندي لك كذا، أنا عندي لك سيارة، أنا عندي لك بيت، هذا وصفه سين كذا، إلى أن بقي إبرام العقد وهو الإيجاب والقبول خرجوا من المسجد، هل نقول: إن هذه وسائل والوسائل لها أحكام المقاصد فيمنع حتى هذا؟ أو نقول: إن هذه لا يسمى بيع، هذه مفاوضة؟ هذه لا تسمى بيع والخبر جاء فيمن يبيع أو يبتاع؟ يعني لو قال طالب لزميله: ما شاء الله من أين أحضرت هذه النسخة؟ قال: عندي لك نسخة، عندي لك مثلها، لكن إذا انتهى الدرس وخرجنا من المسجد، هذه وسيلة للبيع، لكن هذه تختلف عن المفاوضة بكم؟ وكم تنزل؟ بنسبة كم؟ هذه تختلف.
وعلى كل حال المسجد لم يبنَ لهذا، لو حصل البيع عندي لك نسخة بمائة ريال، قال: أديك تسعين، يقول: لا، لا بخمسة وتسعين، ويتفقون ويدفع القيمة ويأخذ الكتاب، ارتكب كل منهما أمراً محرماً، واستحقا الدعاء عليهما، لكن هل يصح البيع أو لا يصح؟ يعني انعقد البيع أو لا ينعقد؟ ينعقد وإلا ما ينعقد؟ هاه؟