للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أصيب سعد" بن معاذ، سيد الأنصار، أصيب "يوم الخندق" بسهم في أكحله "فضرب له النبي -عليه الصلاة والسلام- خيمة في المسجد ليعوده من قريب" لأنه أصيب في سبيل الله، فإذا كانت عيادة المريض مشروعة بل قيل بوجوبها فلأن يعاد من كانت شكواه بسبب الدين، ورفع راية الدين، ونصر الدين تعين حقه، إذا كانت زيارة المريض مشروعة من جهة واحدة فمثل هذا شرعيته من جهات، فأصيب سعد بن معاذ يوم الخندق في السنة الخامسة من الهجرة فمات بعدها بشهر من إصابته، فضرب عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- ضرب له أو ضرب عليه -عليه الصلاة والسلام- خيمة في المسجد، فدل هذا على جواز مثل هذا الفعل ضرب الخيام عند الحاجة للمريض وللمعتكف إذا لم يكن هذا العمل عائقاً دون تحقيق الهدف الأصلي من إقامة المسجد، لكن لو وجد مجموعة من المرضى كلهم أصيب في سبيل الله، عشرة عشرين مريض، وأراد كل واحد يضرب خيمة، وما تركوا مجال لمزاولة المسجد ما أنيط به من أعمال شرعية، الأصل موجود النبي -عليه الصلاة والسلام- ضرب الخيمة لسعد، هذا أصل شرعي لجواز مثل هذا العمل، لكن إذا عاق مثل هذا العمل دون تحقيق هدف المسجد ورسالة المسجد، فإنه إذا لم يمكن تقليل مثل هذا العمل الذي بحيث يوفى بين جميع الأمور المشروعة فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصة، لو أراد جمع من النسوة كما فعل أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- الاعتكاف، وضربنا الأخبية، وضيقن على المصلين، قال: شيلوه، شيلوا أخبيتكم، إن ما يكفيكم خباء واحد أو اثنين بحيث لا تضيقون على المصلين وإلا .. ، هذا الأمر متعذر؛ لأن الهدف الأصلي من إقامة المسجد هو للرجال، لكن أصل هذا العمل مشروع ما فيه إشكال، فإذا تعارضت المصالح قدم أعلى هذه المصالح، وإذا وجدت المفاسد درئت أعلى المفاسد وهكذا، وهذا أمر مقرر في الشرع، قد يكون الأمر مشروع أو على أقل الأحوال في الشرع ما يدل على جوازه وإباحته، إذا وجد أذى للمصلين من الأطفال وكان الأطفال يُحضَرون إلى المسجد في عهده -عليه الصلاة والسلام-، ويسمع بكاء الصبي، لكن وجد من هذا الصبي أذى للناس ما يُمنع؟ وإن كان الأصل على .. ، أو الدليل على جواز دخوله