للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجل الذي دخل وتخطى الرقاب يوم الجمعة قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اجلس فقد آذيت)) فلم يأمره بصلاتهما، والاحتمال قائم أنه صلاهما في آخر المسجد، ورآه النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليهما ثم قام وتخطى رقاب الناس، ولذا دخل أبو ذر المسجد فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ركعت ركعتين؟ )) قال: لا، قال: ((قم فاركعهما)) المقصود أن هذه الصلاة من آكد الصلوات تحية المسجد، في الأوقات المطلقة لا يختلفون في المشروعية في الأوقات المطلقة، أما في أوقات النهي فعندنا ما يسمى بذوات الأسباب كتحية المسجد، وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وغير ذلك، وعندنا أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث عقبة: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" وبين هذه الأحاديث -أعني أحاديث ذوات الأسباب- والأمر بهذه الصلوات عند حصول أسبابها وبين النهي في هذه الأوقات، وكلام أهل العلم طويل، لكن خلاصته أن الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أنه لا يصلى شيء من هذه الصلوات في هذه الأوقات، ويجعلون أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة، والخاص مقدم على العام، يقابلهم الشافعية الذين يرون أن هذه الصلوات المربوطة بالأسباب تفعل في أوقات النهي، ويقولون: إن أحاديث النهي عامة وهذه الأحاديث الواردة في الصلوات ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، أحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات.

الطرف الآخر الأئمة الثلاثة يقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات فما الذي يرجح؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، أو لأن شيخ الإسلام قال به، وإذا قالت حذام فصدقوها، ونهدر أئمة أئمة الإسلام ثلاثة، مع أتباعهم اثنا عشر قرن أو ثلاثة عشر قرن؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

حديث إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .