للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم الركن جزء الماهية صحيح، والشرط خارج الماهية تريد أن تقول هذا، الركن جزء الماهية والشرط خارج الماهية إيش معنى خارج الماهية؟ أنك تكبر ثم تسولف مع جارك وإلا زميلك ثم تكمل صلاتك؛ لأنه خارج الصلاة، ما بعد دخلت الصلاة صح؟ يعني يسوغ لك ذلك؟ أنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تجلس تسولف ثم تأتي بالصلاة؟ الشرط. . . . . . . . . على شرط، يعني عند الحنفية الحنفية يقولون: تكبر تكبيرة الإحرام وتصير تسولف وتقضي حاجتك وإلا .. ؟ هاه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، طيب، طيب، يعني من فوائد الخلاف، هم لا يختلفون في أن تكبيرة الإحرام لا يفصل بينها وبين الصلاة، لا بد أن تكون مقارنة للصلاة، حتى على القول بأنها شرط، لا يعني أنه يكبر تكبيرة الإحرام في بيته بعد ما يتوضأ أو حتى قبل الوضوء ثم يأتي، لا، حتى على القول بأنها شرط وأنها خارج الماهية لكنها خارج ملاصق لا يفصل بينها وبينه حتى عند الحنفية، لكن من فوائد الخلاف أنه إذا كبر قبل دخول الوقت هذه المسألة أظن تصورها ما هو .. ، لكنها من فوائد الخلاف، لأن التكبير ويش يستغرق؟ لكن أوضح من هذا لو كبر وهو حامل نجاسة، نفرض أن هذه العين متنجسة، هذه ورقة متنجسة أصابها بول، ثم قال: الله أكبر، ووضعها مع نهاية التكبير صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

عند الحنفية صحيحة؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة، وعند الجمهور صلاته باطلة، لو غير النية مع نهاية التكبير صحت صلاته عند الحنفية وبطلت عند الجمهور، المقصود أن مثل هذا قد يكون الخلاف فيه خفي وفوائده أخفى، لكن هذه من فوائد الخلاف، فتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور شرط عند الحنفية، وعرفنا فائدة الخلاف، أيضاً: ((كبر)) بلفظ: الله أكبر؛ لأن جميع من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- نقل عنه أن كان يقول في بدايتها: ((الله أكبر)) فهذا أمره -عليه الصلاة والسلام- بينه بفعله، وبيان الواجب واجب.