للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقياسه أن يعود كل فقار إلى مكانه، تطمئن، وإذا أتيت بالقدر الواجب من الأذكار في هذه الأركان اطمأننت، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها، وأنت أسبغت الوضوء، واستقبلت القبلة، ولا بد من استصحاب هذين الشرطين إلى أن تنتهي الصلاة، ثم كبر، يعني هل يلزمك تكبيرة إحرام في الركعة الثانية كما كبرت للإحرام في الركعة الأولى؟ أو أنك تدخل في الصلاة وهو مفتاحها تكبيرة الإحرام وما عدا ذلك لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، مقتضى قوله: ((ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) أنك تكبر للإحرام كما كبرت في الركعة الأولى، لكن هذا المفهوم غير مراد اتفاقاً، إنما المطلوب تكبيرة انتقال من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية.

"أخرجه السبعة" ومر بنا مراراً المراد بالسبعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، "واللفظ للبخاري" وماذا للبقية؟ لهم إيش؟ إذا كان اللفظ لواحد منهم؟ والبقية لهم المعنى.

"ولابن ماجه بإسناد مسلم: ((حتى تطمئن قائما)) " وعرفنا أنها أيضاً عند غير مسلم على شرط البخاري، فهي على شرط الشيخين.

"ومثله" أي مثل ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ((حتى تطمئن قائماً)) مثل ذلك موجود في حديث رفاعة بن رافع عند الإمام أحمد وابن حبان بلفظ: ((حتى تطمئن قائماً)) مثل لفظ ابن ماجه، والزيادة صحيحة، زيادة صحيحة لأنها مروية بشرط الشيخين.