للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة" إن أمكنه ذلك وإن كان ممن صلبت أصابعه ولا يستطيع أن يثنيها {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(٢٨٦) سورة البقرة] "وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى" وإذا جلس في الركعتين يعني بعد تمام الركعتين في التشهد الأول أو بين السجدتين لأن الحكم واحد يفترش، يفترش رجله اليسرى، "جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى" وبعض الناس يطلع لك رجله اليسرى وإلا يدخل الثنتين جميع، وإلا يطلعهن جميع أين السنة يا إخوان؟ لا، يفرش اليسرى ويجلس عليها، مقعدته على رجله اليسرى المفروشة التي ظهرها إلى الأرض وبطنها إليه، وينصب اليمنى.

"جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم اليسرى ونصب الأخرى, وقعد على مقعدته" هذا يسمى التورك، يقدم الرجل اليسرى فيدخلها تحت رجله اليمنى، وإن جعلها بين ساقه وفخذه وأمكنه ذلك من غير مشقة فقد جاءت به السنة، الحديث في سنن أبي داود، إن أمكنه ذلك من غير مشقة، لكن إذا كان ممن يحمل اللحم لا يمكنه ذلك.