لا، المنهاج متن من متون الشافعية، شرح بشروح كثيرة، (تحفة المحتاج)(نهاية المحتاج)(مغني المحتاج)(السراج الوهاج) كتب كثيرة شرحت هذا الكتاب، فهو متن معتمد عن الشافعية، يقول:"ويجعل يديه تحت صدره" تحت صدره، وهذا قريب من قول الحنابلة، تحت صدره، والنص الذي معنا:"على صدره" على صدره، فهذا أولى ما يقال في هذا الباب، يوجه بعض الشراح يقول: كأنهم جعلوا التفاوت بين الصدر وما فوق السرة تفاوت يسير لا يؤثر، على كل حال نتقيد بما ورد، وأقوى ما في الباب حديث وائل بن حجر.
يذكر عن مالك الإرسال إرسال اليدين، الذي ذكره مالك في الموطأ ما ذُكر هنا، وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، ويروى عن مالك الإرسال، وصار إلى هذه الرواية أكثر المالكية، لكن المعروف عن مالك -رحمه الله تعالى- وهو المذكور في الموطأ وضع اليدين على الصدر كقول من يستدل بهذا الحديث وهو أولى وأصح ما ورد في الباب، نعم.
"وعن عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) متفق عليه، وفي رواية لابن حبان والدارقطني:((لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)) وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم?)) قلنا: نعم، قال:((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) ".
عبادة بن الصامت أحد النقباء شهد البيعة في العقبة الأولى والثانية والثالثة كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، فهو من كبار الصحابة، من الأنصار.