هذا ما سمع الكلام الذي كرر كثيراً، أعيد مراراً وأن المسبوق لا تلزمه الفاتحة، يستثنى من عموم الحديث المسبوق لحديث أبي بكرة، فإذا وجد الإمام وهو راكع وأمكنه الركوع معه أدرك الركوع، هذا كرر مراراً.
يقول: إذا جاء المأموم والإمام يقرأ في سورة غير الفاتحة قد انتهى من قراءة الفاتحة فهل تجب عليه قراءة الفاتحة؟
نعم تجب عليه قراءة الفاتحة.
وهل يتعارض ذلك مع الأمر بالإنصات؟
لا يتعارض ذلك مع الأمر بالإنصات، إذا قُرأ فأنصتوا مخصوص بلزوم قراءة الفاتحة، وهو مخصوص من عموم هذا الحديث وغيره. . . . . . . . .
يقول: هل المسبوق إذا لحق الإمام في الركوع عليه أن يعيد ركعة لقراءة الفاتحة؟
نفس السؤال السابق، المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة، المسبوق غير مطالب بقراءة الفاتحة، وهو مخصوص من عموم حديث:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) فاتحة الكتاب عرفنا أنها ركن بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد مع ذكر الخلاف الذي ذكرناه، والمسألة الخلاف فيها كبير يحتاج بسطها إلى وقت، وهي لازمة في كل ركعة، في كل ركعة، وإن قال بعضهم: بأنها تجزئ قراءتها مرة واحدة، لكن المتجه والمرجح أنها تجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.