لماذا لا نقول: إن مثل هذا واجب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يفعله، وكان تدل على الاستمرار مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن الصحابة شكوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مشقة من طول السجود، فقال:((استعينوا بالركب)) وهذا صارف ترجم له أبو داود (الرخصة في ترك التفريج) فإذا احتيج إلى الانضمام من تطويل السجود مثلاً، سواءً كان الإنسان يصلي منفرداً أو في جماعة، أو كان به مرض لا يستطيع أن يتجافى، أو كان في صفٍ مع التراص الذي لا يمكنه في بعض المناسبات في جمعة أو عيد أو في بلاد الحرمين أو غيرهما مثل هذا من قصد فعل السنة وكانت ديدنه إذا لم يستطع فعلها كتبت له، إذا لم يستطع تكتب له؛ لأنه كان قاصداً لفعلها، لكن لم يتمكن منها، لكن الشخص الذي لا يرفع رأساً بالسنن، في حال السعة لا يطبق السنة فهل تكتب له إذا عجز عنها؟ لا تكتب له، كما أن الإنسان إذا مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً؛ لأن الحائل دونه ودون فعل ما كان يفعله إجباري وليس اختيارياً، فالمجافاة والتفريج سنة.
يقول:((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) يدعي الرافضة أن الفرش الذي يصلى عليها ليست من الأرض وإنما مصنوعة من مواد أخرى؟
الأصل الأرض، الأصل الأرض، لكن الصلاة على ما يحول بين المصلي وبين الأرض النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على الحصير، وفي حديث أنس:((فعمدت إلى حصيرٍ لنا قد أسود من طول ما لبس)) فمثل هذا الحائل تجوز الصلاة عليه وإن كان الأصل الأرض، وفي رواية:((جعلت تربتها لنا طهوراً)) فالأصل الأرض، لكن هذه الصلاة على الحائل وعلى الفرش جاءت النصوص الصحيحة والصريحة في أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى عليها.
يقول: فلذا فهم يضعون قطعة تربة يصلون عليها؟
هذه التربة ليست أي تربة، وإنما هم يحضرونها من عتباتهم المقدسة، ولها خصوصية عندهم، يعني لو تعطيه أي قطعة من تراب أو من حجارة ما سجد عليها، فليست هذه هي الحجة الحقيقية، والله المستعان.