للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"سجد قبل أن يسلم ثم سلم" أخرجه السبعة" والمراد بهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد "وهذا لفظ البخاري" وفي رواية لمسلم: "يكبر في كل سجدة وهو جالس" ويسجد وهو جالس، "يكبر في كل سجدة وهو جالس" يحتاج إلى بيان أن يقال: "وهو جالس" كبر وهو جالس، يكبر وهو جالس، هو جالس للتشهد، وينتظرون سلامه -عليه الصلاة والسلام- فهل يحتاج إلى تنصيص؟ التنصيص في مثل هذه الحالة على الجلوس؟ هل يتصور أنه سوف يقوم ليسجد؟ قد يتصور بعض الناس أن هاتين السجدتين مثل سجدتي الصلاة، أولهما تكون من قيام إلى سجود، قد يتصور مع أنه بعيد، لكن قد يتصور بعض الناس ما دام سجدتين مثل سجدتي الصلاة، يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة، يكبر لهما في الخفض والركع، لماذا لا تكون الأولى من قيام مثل ما يسجد للصلاة؟ ولذا قال: كبر وهو جالس "يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس" يعني هذا السجود الذي فعله -عليه الصلاة والسلام- إنما جاء به جابراً لما نسي، جبراً للنقصان الذي حصل في صلاته من ترك التشهد.

التشهد الأول اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال: إنه سنة؛ لأنه لو كان واجباً لما صحت الصلاة بدونه، للزم العود إليه، ومنهم من قال بوجوبه، لكن الواجب ليس مثل الركن، الركن لا يقوم غيره مقامه، بينما الواجب يجبر بالسجود، والحجة في فعله -عليه الصلاة والسلام-.

ومثل هذا السجود لترك واجب إنما يكون قبل السلام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث سجد قبل السلام، ويأتي من الأحاديث ما يوافقه وما يعارضه، من الأحاديث التي نقلت في سجوده قبل السلام وبعده -عليه الصلاة والسلام-.

أحسن الله إليك: