للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينما هنا إذا بنى على الأقل وزاد ثالثة الحل في الحديث يسجد سجدتين، إن طابق الواقع كانتا ترغيماً للشيطان، وإن كان قد زاد على ذلك شفعن له صلاته، لكن لو بنى على الأكثر وصار ثنتين، أو تردد هل هما اثنتين أو ثلاث؟ فقال: لا ثلاث، يكون نقص من الصلاة ستكون باطلة الصلاة، ليس مثل الوضوء ثنتين صحيحة أو سنة، هو في حيز المشروع، لا هنا في حيز البطلان لو بنى على الأكثر بخلاف الوضوء.

((إذا شك أحدكم في صلاته)) الصلاة مفرد مضاف فيعم جميع الصلوات ((فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك)) القدر الزائد المشكوك فيه يطرحه ((وليبنِ على ما استيقن)) المتيقن وهو الأقل، ((ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته)) يعني كأن الصلاة الرباعية إذا زيد فيها خامسة الأصل أن تقطع على شفع، لكن لو تردد في صلاة المغرب هل صلى ثنتين أو ثلاث؟ وجعلهما اثنتين وهي في الحقيقة ثلاث، ثم سجد سجدتين كما هنا، هل نقول: شفعن له صلاته أو أوترن له صلاته؟ لأن صلاة المغرب تقطع على وتر، يعني هل المطلوب في الصلوات كلها أن تقطع على شفع؟ أو أن المغرب تقطع على وتر؟ تقطع على وتر ثلاث، فإن كان صلى في الحقيقة ثلاث وزاد رابعة في المغرب ثم سجد السجدتين أوترن له صلاته؛ لأن المفترض فيها أن تقطع على وتر، بينما الرباعية والثنائية إذا شك وزاد صارت وتر لكن سجود السهو يشفع صلاته.