النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:((من يتصدق على هذا؟ )) وهو في صلاة الصبح، فقام شخص صلى معه يعني في الوقت الموسع، فلها سبب، الصدقة سبب، وهو وقتٌ موسع، ولا بأس حينئذٍ -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما الراجح في قضاء راتبة الظهر بعد العصر؟
جاء ما يدل على أن هذه من خواصه -عليه الصلاة والسلام-، خاص به.
يقول: من أصاب كل سنة فعلها الرسول -صلى الله عليه وسلم- من سنن الصلاة، أي صلى كل الصلوات التي صلاها الرسول -صلى الله عليه وسلم- من قبيل النافلة، فهل يحصل على أجرٍ أعظم ممن زاد، حيث أنه تابع السنة ولم يزد عليها؟
فعله -عليه الصلاة والسلام- واقتصاره على إحدى عشرة كما سيأتي، وأنه لم يزد على ذلك في رمضان ولا في غيره كما قالت عائشة لا يدل على التحديد، نعم، من اقتصر على العدد على الكمية، واقتفى الكيفية يرجى له، أما يقتصر على العدد إحدى عشرة ويأتي بها على وجهٍ قد يخل بها، أو لا يأتي بها على الكيفية التي كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها عليها، ويقول: إنه أكمل من غيره لا، يأتي هنا:((صلاة الليل مثنى مثنى)) كما يأتي هنا: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) فلا تحديد حينئذٍ، لكن من اقتصر على الكمية فعليه أن يأتي بالكيفية، وإذا أتى بالكمية والكيفية يرجى له بلا شك؛ لأن الأصل الاقتداء، أما ينقر إحدى عشرة ركعة بربع ساعة، ويقول: إنه أفضل ممن يصلي ثلاثين ركعة بساعتين ثلاث، ما هو صحيح، نعم صل إحدى عشرة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- تكن أفضل من غيرك.
هذا يقول: هو من الذين يستيقظون لصلاة الفجر متأخرين فهل يجوز أن يصلي ركعتي الفجر بعد الفجر وأكرر ذلك في فترات متقاربة؟
أنت بالخيار، النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من صلى راتبة الصبح بعدها، وإن انتظرت إلى أن تطلع الشمس وترتفع فلا بأس.
يقول: هل ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال:"صلاة التطوع في البيت تضاعف على صلاته في المسجد خمسة وعشرين"؟
لا أعرف هذا، إنما جاء التوجيه بأن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة.
يقول: ما حكم بطاقة "سوى" مع العلم أنه يغلب على الظن عندي أني أنهي قيمة البطاقة قبل أن يسحبوه مني؟