وهناك مناظرة طويلة جداً بين فقيهين أحدهما يرى الطهارة والآخر النجاسة موجودة في بدائع الفوائد لابن القيم، وهي مناظرة نفيسة يحتاجها طالب العلم، موجودة في الجزء الثالث من صفحة تسعة عشر ومائة إلى ستة وعشرين سبع صفحات، ولأرباب المذاهب المختلفة القائلين بالنجاسة والطهارة ردود ومناقشات، منهم من قال: إن هذا الحديث والاكتفاء بالفرك والحت والحك خاص بمنيه -عليه الصلاة والسلام- لأن فضلاته طاهرة؛ لأن فضلات النبي -عليه الصلاة والسلام- طاهرة، بخلاف غيره وهو عندهم نجس؛ لأنه يخرج من مخرج البول فهو مثله، أجيب عن ذلك بأن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو قلنا: بأن فضلاته طاهرة إلا أنه -عليه الصلاة والسلام- لا يحتلم؛ لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، إذاً خروج المني منه بسبب إيش؟ الجماع، وقد اختلط ماؤه بماء المرأة، وحينئذ لا بد من غسله، فلا يتم الاستدلال بذلك.
الحديث الذي يليه.
"وعن أبي السمح -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يغسل من بول الجارية, ويرش من بول الغلام)) أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
حديث أبي السمح واسمه إياد خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يغسل من بول الجارية, ويرش من بول الغلام)) " والحديث له سبب، وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أتي له بحسن أو حسين فبال عليه، فقام أبو السمح ليغسل المكان، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((يغسل من بول الجارية, ويرش من بول الغلام)) أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم" وهو بمجموع طرقه صحيح، وإلا بمفرداته لا، أخرجه أيضاً البزار وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم من طرق متعددة، يبلغ بها إلى درجة الصحيح لغيره.
والحديث فيه دليل على التفريق بين بول الجارية الأنثى وبول الغلام، فالجارية يغسل بولها على كل حال، مهما كان سنها، ولو كانت في اليوم الأول من الولادة، الغلام عرفنا أن بول الكبير لا بد من غسله، إذاً يخص هذا بالصغير، وما الحد الفاصل بين الصغر والكبر؟ والغلام حده يطلق على الصبي غلام إلى؟ إلى أن؟