للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس له أن يمنع الأذان الأول من يوم الجمعة الذي سنه الخليفة الراشد، أمرنا باقتفاء أثره، وأقره الصحابة، لم يخالفه ولم يعارضه أحد، وأجمعوا على ذلك، وأطبقت عليه الأمة إلى يومنا هذا، فليس له أن يمنع.

يقول: هل من الحسن أن يصلي الإمام خمساً أو سبعاً أو تسعاً في رمضان إذا أراد أن يصلي الوتر؟

شريطة أن يعرف أن من خلفه يحتمل ذلك ويطيقه بسلامٍ واحد، ولا يوجد منهم من له الانصراف قبل ذلك لا مانع؛ لأن الإيتار بهذه الأعداد شرعي.

يقول: هل الأصل في الوتر إذا كان ركعاته ثلاث صلاتها بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟

له أن يصليها بتسليمة واحدة، وله أن يفصل بين الثلاث بالسلام بعد الثانية ثم يسلم، والأمر فيه سعة.

يقول: لماذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يخشى أن تفرض بعض الأعمال إذا داوم عليها؟

النبي -عليه الصلاة والسلام- من رحمته بأمته ورأفته بهم يخشى أن يفرض عليهم ما لا يستطيعون الدوام عليه، فيأثمون بتركه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- رءوف رحيم بأمته، يشق عليه ما يشق عليهم، فخشيته أن تأثم الأمة بترك ما افترض الله عليهم.

يقول: ذكرت في ليلة البارحة أن الوتر لا يقضى في النهار؟

ما ذكرنا هذا، بل قلنا: إنه يقضى بعد ارتفاع الشمس إلى زوالها، وأن من كانت عادته أن يوتر بثلاث يصلي أربع، ومن كانت عادته يوتر بخمس يصلي ست وهكذا.

هل يجوز صلاة الوتر أو قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ وما الحكم إذا كان مع المداومة؟

أصل المسألة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بابن عباس، وصلى أيضاً ومعه ابن مسعود، فهذا أصل للجماعة في النافلة لا سيما قيام الليل.

ما الجمع بين قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) وبين قول عائشة: ((يوتر من ذلك بخمس)

نعم، يوتر بخمس، يوتر بثلاث، يوتر بسبع، يوتر بتسع بسلامٍ واحد، فالوتر غير الصلاة المطلقة، الصلاة المطلقة مثنى مثنى، فإذا أراد الوتر فبسلام واحد.

يقول: كيف نوفق بين حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما كان يزيد في رمضان إلى آخره .. وحديث: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين؟